التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٥

للوارث إلاّ أن أسند إلى باب من البرّ.

ومن قال: كلّ مالي بعد موتي لفلان فلا يثبت؛ وقيل: يثبت ويخرج مخرجَ «إن أو إذا أو متى متّ»؛ وإن قال: فهو له بعده ثبت ويخرج مخرج الإقرار والوصيَّة.

ومن احتضر فأشهد أنَّ عليه لفلان ألف درهم إن مات في مرضه وإلاّ فلا، فهو عند ابن عليٍّ كما قال، وقد مرَّ؛ وعند ابن محبوب يلزمه ذلك حيي أو مات، ولا ينفعه قوله: إن صحّ فلا شيء له عليه.