التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٦

الباب التّاسع

في وجوه الوصايا الخمسة

أبو المؤثر: إنَّ أصول الوصايا خمسة: مبهم ومعلم ومودع ومضاف ومفصول.

* فالمبهم: كالإيصاء بألف درهم أو بثوب أو عبدا ونحو ذلك ممّا يعرف بالصّفة ويقع عليه الاشتباه فيها.

* والمعلم: كالإيصاء بنخلة معيَّنة أو عبد أو نحوه(1) كذلك، فإذا مات الموصي وقد تلف المعيَّن لم يكن للموصى له شيء؛ وإن تلف ماله إلاّ المعين فللموصى له به ثلثه زاد المعيَّن أو نقص؛ وإن خرج من الثّلث فكلُّه للموصى له، وما نقص فهو عليه.

* والمضاف: كالإيصاء بعبد من عبيده أو بنخلة من نخله(2) أو ثوب(3) من ثيابه فيكون للموصى له بذلك الأوسط؛ فإن اختلفت أجناسه أخذ بالقيمة وكان له جزء منها ممّا يقع له(4) ممّا أوصى له به.

* والمودع: كالإيصاء بألف درهم لأحد من الموصي في داره أو نخلته هذه أو بثوب أو عبد فيها أو بعشرة دراهم في عبده هذا أو بنخلة في أرضه هذه، فلا تثبت الوصيَّة بهذا إلاّ في المعيَّن؛ وإن تلف بطلت.

* والمفصول: كالإيصاء له بثلث أو ربع أو عشر ماله أو بمسمًّى منه، فينبغي

(1) () - ب: «أو نحو».

(2) () - ب: «نخيله».

(3) () - ب: «بثوب».

(4) () - ب: - «له».