الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٤تسعها وهو أربع مائة وأربعة وأربعون وأربعة اتساع درهم، فيضمّ إلى الثّلثين الفاضلين وهما ثمانيّة آلاف فجملتها تسعة عشر جزءا، لأنّ كلّ أربعة آلاف على تسعة أجزاء. فإذا مات العبد الأوَّل فليس للموصى له به شيء، وتبقى أربعة آلاف قيمة الثّاني فللموصى له بالألف جزء من تسعة عشر من قيمته نقصت أو زادت(1) حتَّى يستوفي الألف ثمَّ لا زيادة له عليه. ولو أغل الباقي غلاَّت أو زادت قيمته حتَّى صار ذلك تسعة عشرة ألفًا لكان له ألف، ولو بلغ ذلك عشرين ألفًا لم يكن له إلاّ ألف.
(1) () - ب: «ازدادت أو نقصت».
٢٬٥٧١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.