الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٣٨الموت فإنَّه يحكم للموصى له بها بنصفها ونصفه لأنَّ له نصف وصيَّته فردَّا(1) إلى الثّلث لأنّ الوصيَّة كانت ألفين؛ وكذا ثلثا المال فردَّا إلى ألف وهو ثلث المال، فصار لذي الأمة نصفها ونصف ولدها وكان الباقي من المال غير الولد ألفين وخمس مائة ونصف الأمَّة خمس مائة(2)؛ والألفان للأوّلين، فللموصى له بالألف خمس مائة وهو الخمس كما مرَّ؛ ثمَّ زدنا الوارث نصف قيمة الولد وهو خمس مائة فخُمسها مائة أيضا لصاحب الألف فتجتمع له ستُّ مائة وهو خمس الباقي. تمَّ كلام أبي(3) المؤثر.
قال خميس: فمن أوصى لرجل بعشر نخلات من ماله أو بعشر ثياب منه فكالمبهم، وإن لم يقل: من ماله، فقيل: يثبت وهو من المبهم؛ وقيل: لا، حتَّى يقول: منه. وإن أوصى له بعبده أو جاريته وعنده جوار وعبيد، فقيل: لا يثبت حتَّى يشهد بمعيَّن؛ وقيل: يثبت له أقلُّهم قيمة؛ وقيل: أوسطهم؛ وقيل: يكون بالأجزاء كالمضاف.
وإن أوصى لرجل بألف من دراهمه أشبهه(4) ثبوته منها والمودع فيه وازنة لا منها على عدد، وكذا بمائة درهم من نخله فمن المودع أيضا فيه؛ وإن أوصى له بمائة نخلة من دراهمه فمنه أيضا فيها؛ وإن أوصى له بعشر نخلات فيها أو في أرضه خرج من بابه؛ فإن قال: في معروف كان مودعا في معلم، وإلاّ ففي موصوف حيثما أدركته الصّفة له من ماله.
(1) () - ب: «فردَّ». بصيغة المفرد
(2) () - ب: - «ونصف الأمة خمس مائة».
(3) () - ب: «أبو». وهو خطأ.
(4) () - ب: + «في».