الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٣ومن أوصى بجزء من ماله كربع أو سدس فإنَّه يخرج من بقيّة ماله بعد أداء الحقوق والإقرار، إلاّ إن قال: بربع أو سدس مالي هذا، فإن خرج ذلك الجزء من ثلث ماله ثبت له، لأنَّه حدَّه.
وإن أوصى لرجل بثلث ماله ثمَّ قتل فللرّجل ثلثه(1)، وثلث ديّته أيضا إن قتل خطأ، ولا حقّ له فيها إن قتل عمدا، إلاّ إن عفا الوارث أو صولح؛ فإن رجع إلى الدية أخذ معه فيها وهي من الكلّ عند أبي الحسن؛ وإن دخله مال عند الإيصاء فللموصى له ثلثا ماله يوم مات؛ قال أبو سعيد: وقيل: لا يدخل فيها ولم يفسِّر خطأ من(2) عمد؛ وقال مسبِّح: إنّما له ثلث ماله يوم الإيصاء؛ أبو الوليد: يوم مات غيرهما مع ثلث ديّته أيضا وهي داخلة في المال، وقد كثر الاختلاف في هذا، وسيأتي الكلام في الدّيات إن شاء الله.
٢٬٥٨٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.