الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٦المال شيئًا حتَّى يقضي جميع ما علمه منه ولو استفرغ منابه لقوله تعالى: ﴿من بعدِ وصيَّةٍ … ﴾ الآية (النساء: 12). فهذا إذا لم يصحَّ الدّين ببيِّنة؛ وإن صحّ بعضه بها قضي من مناب المقرّ وغيره؛ وإن لم يصحّ إلاَّ بإقراره فعليه في منابه قدر منابه من الدّين.
٢٬٥٨٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.