الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٨القطعة فهي للموصى له بحقّه وإرثه من سائر ماله؛ وكذا إن أوصى له بنخلة من نخله أو بشيء من ماله بحقّ له عليه. ويجري حبّ من سلف له عليه فالنّخلة للموصى له بها بحقّه ولا يدخل السّلف فيها بشيء، وكان(1) ذلك معارضة، وثبت الحلال وبطل الحرام. وكذا إن أوصى له بهذه النّخلة بحقٍّ له عليه، وبزقٍّ خمرا أو بثمنه أو بحرام كانت النّخلة له بحقِّه.
(1) () - ب: - «كان».
٢٬٥٨٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.