التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٥٦

السّدس ثلثها ولذي المعيَّن ثلثها فيكون له ثلثا ولذي السّدس تسع المال كلّه فيكون له تسع المعيَّن وتسع المال ولذي المعيَّن ستّة أتساعه ولذي السّدس تسعه وللوارث تسعاه.

أبو المؤثر: من أوصى لرجل بماله ثمَّ لآخر به ثمَّ لثالث به أيضا، فثلث ماله بينهم؛ وكذا إن أوصى لكلّ منهم به يكون الثّلث بينهم، وليس ذلك برجوع. وإن أوصى لرجل بماله ثمَّ لآخر بثلثيه ثمَّ لآخر بماله ثمَّ لآخر بنصفه ثمَّ لآخر بثلث ماله ثمَّ لآخر بماله ثمَّ لآخر بربعه ثمَّ لآخر بسدس ماله ثمَّ لآخر بماله، فالذين أوصى لهم بأكثر من الثّلث فهم وذو الثّلث سواء، لأنّ الأكثر يردُّ إليه، ولذي الرّبع ثلاثة أرباع ما لذي الثلث، ولذي السّدس نصف ما لذي الثّلث أيضا، فتنقسم وصيَّتهم من ثلاثة وثلاثين فلذي الثّلث وذوي المال وذو الثّلثين وذي النّصف وهم سبعة، لكلّ منهم أربعة أسهم، ولذي الرّبع ثلاثة، ولذي السّدس سهمان؛ وقيل: من أحد وسبعين فلكلٍّ من ذوي المال اثني عشر، ولذي الثلثين ثمانية، ولذي النّصف ستّة، ولذي الرّبع ثلاثة، ولذي الثّلث أربعة، ولذي السّدس سهمان، والكلّ يخرج من الثّلث.

أبو الحسن: من أوصى لرجل بشيء من ماله ثمَّ بذلك الشّيء لآخر، فهو للأخير(1)؛ وقيل: بينهما؛ وقيل: للأوَّل ثلاثة أرباعه وللأخير ربعه؛ وقيل: له ثلثه، وللأوَّل ثلثاه.

(1) () - ب: «للآخر».