الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٦٢الباب العشرون
في الورثة إذا أرادوا إتمام الوصيَّة أو نقضها أو نحو ذلك
فإذا أتمُّوا المنتقضة بعد موت الموصي فلا نقض لهم، ولا رجوع في ذلك؛ وإن أتمُّوا الوصيَّة على جهل أو شرط لم يثبت عليهم.
ومن أوصى بشيء لوارث فأجازه له باقيهم جاز له، لا إن أجازوه له في حياته فلا يثبت عليهم لعدم الملك.
ومن دفع إلى رجل دراهم وأمره أن يدفعها إلى الفقراء بعده وأوصى إليه في دفع ذلك إليهم، ولفظه يثبت في الحكم، وعلم به الورثة وأتمُّوه وأجازوه لهما، ولم يذكر الجواز ولم تقم عليه بيِّنة عادلة ولم يصحَّ عند الوارث، ثمَّ رجع عن إتمام ما أتمَّه ونقضه، فإن أتمَّه بعد العلم به أو إنفاذه فلا رجوع له؛ وإن أتمَّه ولا يعلمه ثمَّ علم، فقيل: له الرجوع بالجهل، وقيل: لا إذا أتمَّ فعل الميِّت ولو لم يعلمه.
٢٬٥٩٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.