الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٦٤أبو الحواري: إن لم يعلم أيُّهما مات قبلُ ــ كما مرَّ ــ فللموصى له النصف، ولم ير له ابن الحسن شيئًا إذا لم يصحَّ موت الموصي قبله إذ لا تجب إلاَّ بعد موته والموصى له حيٌّ حتَّى يصحَّ موته قبله؛ فإذا صحَّ رجعت لوارث الموصي؛ وقيل: لأقاربه. وإن عاب(1) الموصى له وصحَّ موته [422] ولم يدر أكان حيًّا حين الوصيَّة أم لا، فإذا صحَّت(2) موتهما معًا بطلت؛ وإن صحَّت موت الموصي قبل ثبتت، وبطلت في العكس أيضًا، وإن صحَّ موتهما لا أيُّهما سبق فقيل: لا تصحُّ؛ وقيل: ثابتة لاحتمال سبق الموصي حتَّى يعلم سبق الموصى له؛ وإن صحَّ سبق أحدهما ولم يعلم فقيل: باطلة؛ وقيل: للموصى له نصفها للإشكال والاحتمال كما مرَّ.
٢٬٦٠١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.