التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٧١

من مالك، فإذا أنعم ثبت ذلك؛ وإن قال: كلّ ما عليَّ لك فهو لي، فأنعم ثبت عليه حتَّى لو برئ أو مات؛ وإن رجع عليه فيه إذا صحّ منه لم يجده، ولو احتّج بجهل فيه فلا حجّة له، لأنَّه إقرار، وجوّز في المجهولات؛ وإن قال: أنت في الحلّ من قيراط وقيمته إلى ألف وقيمته بحقّ لك عليّ أنا أعلمه لا أنت أو كلّ ما عندك أخذته لي فأنت منه في حلّ فهو لك بحقّ عليّ وليس لك بوفاء، فإذا لم يكن له على المريض حقّ وكان عليه للمريض قال: كلّ ما عليّ من حقّ لك فهو وصيَّة لي من مالك إلى قيمة كذا درهم(1) فينعم كذلك فهو خلاص إن وسعه ثلثه؛ وإن كان لكلٍّ على آخر حقّ فقال المريض: كلّ ما عليك لي فهو لك بما لك عليّ وليسه لك بوفاء جاز إن صدق، أو غاب كذبه عند هذا ولم يعلم أنَّه إلجاء أو حيلة؛ وإن قال: له جعلت لي ما انتفعت به من مالك وصيَّة لي، فأنعم ثبت في ثلثه مع وصاياه.

(1) () - ب: «درهما».