التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٧٩

فأراد أحدهم إنفاذ ما لزمه، فقيل: إن كان ثلث ميراثه(1) يقوم بالوصيَّة لزمه إنفاذها كلَّها؛ وإن نقص ثلث الميِّت عنها لم يلزمه إلاَّ ثلث إرثه منه حيث ما بلغ منها.

وإن علم بدين عليه لزمه قضاء قدر منابه، ولو استغرقه.

ومن أوصى عن كفّارة لكلّ مسكين نصف مكوك يعطى بمكوك البلد عليه المعاملة في وقته. وإن سمّى لكلٍّ أربعة أسداس ونصف ذرة أعطى بالصّاع؛ فإن قال: لكلّ ثلاثة أرباع المكوك فبالذي عليه المعاملة أيضا، وقد مرّ غالب الباب.

(1) () - ب: «ما يراثه».