التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٨٦

أيمانه فإنَّه يشتري بها حبّ ويفرّق؛ فإن قال الورثة: نعطي الحبّ كما يباع لم يجز لهم، وتؤخذ منهم الدّراهم ويشتري بها من غيرهم، ويعطي لكلّ نصف صاع من برّ وثلاثة أرباعه من ذرة أو شعير؛ فإن بقي يسير من الحبّ فللفقراء، إلاَّ إن أوصى بكفّارة أيمان معروفة فالباقي بعد كمالها للورثة أو في بقيّة وصيَّته.

ومن أوصى بمعروف لأيمانه جاز وكان في كفّارتها؛ وقيل: لا؛ وكذا الإقرار لها في الخلاف، وكذا إن أقرَّ وأوصى ليمين أو أيمان فقيل: يجوزان؛ وقيل: لا.