الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٩٧مات هو قبل صاحبها فعليه مؤنته إن كان لا غاية لخدمته؛ وإن أوصى له بخدمة عبده بلا حدّ ففي ثبوت خدمته لوارثه بعد موته خلاف؛ فإن أوصى أنّ له خدمته خدم وارثه بعده(1) اتّفاقا؛ وإن أوصى أن يخدمه خدمه لا وارثه بعده اتّفاقا أيضا؛ فإن أوصى لزيد بالعبد ولعمرو بخدمته وقبلا فمؤنته على زيد؛ وقيل: على عمرو وكذا فطرته؛ وإن حدَّت الخدمة فالخلف واحد.
(1) () - ب: «بعدُ».
٢٬٦٣٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.