التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٠٢

و «أعطيته غلّتها كذا بحقّ له عليَّ» كـ «قضيته إيّاها كذلك» سواء. وإن أقرَّ له بثلث ثمرة ماله وفيه مثمر وغيره ثبت له، وتكون له الحاضرة حينئذ وحدها، وله ثلث ما لم يثمر ما أتمر؛ وإن قال: ثلث تمرتي ولم يقل: ثمرة مالي كلّه فسواء؛ وإن قال: ثلث غلّة مالي خالف الأوَّل، لأنَّ الثمرة في الأصول والغلّة عامَّة؛ وإن قال: جعلت نخلتي هذه أو تمرة قطعتي أو عبدي هذا لفلان، فإن أحرز ذلك ثبت له، لأنَّه عطيّة.