الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٠٨وله ورثة غيره، فهو إقرار، ولولده غلّتها عشرا ثمَّ القطعة للموصى له من الثلث؛ وإن أوصى بها لفلان ولوارثه بغلّتها عشرا فالغلّة للورثة عشرا ثمَّ القطعة من الثلث لفلان إذ «لا وصيَّة لوارث»؛ وقيل: إنَّها منه له، والغلّة للموصى له بها مذ وقع الإيصاء بهما والكلّ منه؛ وإن مات الموصى له فالغلّة لوارثه إلى تمام المدّة؛ وكذا إن ثبتت بإقرار لولد ومات قبلها فهي لوارثه إلى تمامها، فإذا تمّت فهي لذي القطعة منه أيضا. وإن أوصى بها لرحمه ثمَّ لولده مأكل غلّتها حتَّى يموت فموته كتمام العشر، والعطيّة في المرض لا تثبت؛ وقيل: إن وسعها الثلث فكالوصيَّة.
ومن قال جعلت لفلان مأكل ثلث مالي إلى كذا سنة وصيَّة له ثبت إليه إن وسعه.
٢٬٦٤٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.