التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١١٢

ولا يجوز في مشاع لإضرار بالشّريك، ولا يصحّ فيه قسم إلاّ لموقف ما حيي؛ وإن حكم به جاز. ولا يجوز أيضا حتَّى يكون لغير منقطع أجره من أبواب البرّ كالجهاد والشداء والفقراء والمساجد ونحو ذلك.

وجاز وقف الأصول، وفي غيرها خلاف، كفاسر ومسحة ورحى وقدر وكتاب ومصحف وما تجري به المعاملة. وجاز حبس السّلاح والكراع للجهاد؛ لا بيع الموقوف ولا تمليكه ويبدأ من غلّته لعمارته، وإن لم يشرطها الموقف. وما انهدم منه أو فسد صرف فيها؛ فإن استغنى عنه حبس إلى وقت حاجته.

وإن تعذّر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه في عمارته.

ولا يقسم الوقف مستحقّوه وتجعل غلَّته بيد الموقف إليه، ويولَّى عليه، وينزعه الحاكم منه إن كان غير أمين، ويولّي عليه أمينا.

وهو في المرض من الثلث.