التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١١٥

مائة بها بدونه فيلحق عليه قيمته ما باع لا ثمنه ووجب أن لها قيمة البيت وما فيه إن لم يتمَّه الورثة؛ وإن حضروا وسمعوا الشهادة وقال أولاده من غيرها: إنّ هذا النخل قضاه أبونا أمَّنا، فإن كان في يد الأب فهم مدعون، فقيل: يثبت عليهم قضاؤه في مرضه؛ واختير عدم جوازه إن كان له مال وتلحقه المرأة، وإلاَّ جاز فعله في مال ولده وثبت عليه إن لم يغيّر؛ وإن لم يصحَّ ببيِّنة لم يثبت له شيء بدعواه فذلك إذا ثبت قضاء الأب في قول؛ والقائل بنقضه يلحقها مال زوجها حيث كان، وما أكله على أولاده من نخل وبيّنوه عليه فلا يزيل أصل مالهم عنهم لجواز ذلك له في مال ولده، ولا حجّة إلاّ إن ادّعاه ولم يغيّر فيثبت له في الحكم ويبطل طلبه بعد موت أبيه إن ادّعى تملّكه ولم يغيّر، فإذا صحّ القضاء في النخل فله أرضه وسماؤه(1) لأنَّها تبع له.

ومن تزوّج امرأة على صداق فلما احتضر قال: إنّ عليَّ لها كذا من صداقها، وهو اكثر ممّا تزوّجها عليه ثبت لها ما أقرَّ لها به، لا إن قال: إنّ لها كذا عليه صداقها الذي ممَّا(2) تزوّجها عليه، وهو أكثر، والفرق أنّ الأوَّل يجوز أن يكون لها عليه صادقان، والثاني قد صحّ أنَّه تزوَّجها على أقلّ ممّا قال.

(1) () - ب: «وسماؤها». ويبدو أنَّه أصوب.

(2) () - ب: - «ممَّا».