التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٢٢

الكوى فلا يحنث، وكلُّ ما أدخل فيه بعد فلا وصيَّة فيه، ولو مات الموصي وهو فيه، وكل ما فيه وقت إيصائه فداخل فيه ولو مات وهو خارج منه إن ملكه يوم إيصائه؛ وإن أوصى بما في البيت أو البيوت بطل إلاّ إن عرف ببيِّنة وكان في ملكه يومئذ؛ وإن قال: بما في بيته دخل فيه ما أحاط به جدره من حجر وشجر ونصب وخشب ولو مطروحا، والأوتاد والعرش والدعون والسماد وكنف وآبار لا بستان، ولا يدخل في الوصيَّة(1). وإن أوصى له بما في بيته وله بيوت ولا بيان، فله جزء منها(2) بقدر العدد؛ وإن سكن في واحد منها فسواء؛ وإن سكن في بيت غيره، فإن لم يكن له بيت وقع الإيصاء على ما فيه؛ وإن كانت له بيوت وقع على ما يملك، ولا يقع إلاّ على ما يسكنه إن كان لغيره؛ وإن قال: بما في الذي سكنه فإنّما يقع على ما سكنه دون غيره ولو لم يملكه؛ وإن قال: بما في الذي أنا فيه وقع على ما هو فيه تلك الساعة إلاّ إن كان في عريش أو نحوه لا في سقف فبقع على ما يسكن؛ وإن قال: بما في منزل أنا فيه وقع على ما في السكن، وليس هو كبيتي، ولو كان في خاصٍّ منه، وداري كمنزلي سواء؛ وإن قال: بما في سكني أو مسكني فهو كمنزلي وداري؛ وإن قال: ببيته هذا وهو في بيت له لم يكن قوله هذا بموجب له حتَّى يسمّيه أو يشير إليه بما يعقل عنه.

ابن محبوب: إن أوصت لجارية بالبيت وما سدّ فلا شيء لها، إلاّ إن قالت: بيتي(3) وما سدّ؛ وإن قالته ولها ثلاثة فلها من كلّ ثلثه.

ومن أوصى أن يبنى في ماله أو منه مسجد أو بيت أو منزل لرجل فالطّول والعرض حدّه منام رجل والرّفع قامته.

ومن أوصت له جدّته ببيت فوقه سطح وفوقه غرفة ولها سطح، فقال الوارث:

(1) () - ب: - «ولا يدخل في الوصيَّة».

(2) () - ب: «منه».

(3) () - ب: «ببيتي».