الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٢٣إنَّ ظهر البيت له وادّعاه الموصى له به وأرضه وسماءه(1) أيضا؛ [441] فإن حدّ البيت بغرفته فجميعه له ما على وما سفل وما احتاج إليه، وإلاَّ فمجهول لا يثبت إلاّ ما اتَّفقا عليه من البيت.
وعند أبي سعيد في قائلة: كلّ ما في منزلها فلزوجها وهي قاعدة فيه، وفيها وعليها حليّ وكسوة أنّ هذا كلّه له، لأنَّه مال وفي المنزل.
ومن أوصى لزيد بداره وما فيها، وبها وقت الإيصاء عبيد وحيوان ودراهم وغيرها فلا شيء له في الدراهم اتِّفاقا، وفي العبيد والحيوان خلاف، وله الآنية والحبّ وغيرهما.
(1) () - ب: «وسماؤه». والصواب: «وسمائه».
٢٬٦٦٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.