التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٢٤

الباب الحادي والأربعون

في الوصيَّة والإقرار بالقماش والمتاع والآنية والثياب والرثَّة

أبو الحسن: من أوصى أو أقرَّ لأحد بقماشه أو متاعه أو رثنه فله ما سوى الأصول والحيوان، إلاّ أنَّه يدخل في الرّثة الحيوان أيضا؛ فإن قال: بمتاع أو رثة أو قماش بيته لم يدخل فيه مصحف ولا كتب ولا ترس ولا طعام ولا حيوان، ودخل فيه ما سواها. ويدخل في الآنية آنية البيت لا مدية ومخلب، ويدخل في المتاع عند عزَّان كلّ شيء من أصل وغيره؛ وقيل: يخرج على المتعارف كما مرّ.

وعند جابر أنّ من أوصى لامرأته بمتاع البيت؛ فإن عرف، وإلاَّ فما سدَّه الباب فلفلانة فهو إقرار، فلها ما فيه من متاع، وهو كل ما يتمتّع به وينتفع في البيوت، قال: ولا أرى الثّياب والحليّ والعينين والحيوان والحبوب والأصول من متاع البيت، إلاّ أنّي أحبّ أن يرفع في هذا إلى عدول المحل، فما قالوا به إنَّه من متاعه فهو منه.

وعن عزَّان من أوصى لرجل بكلّ ماله من متاع بسمد نزوى، فقيل: إنَّه ما كان من الآنية كالطست والجفنة والتابوت ونحوها ممّا كان من الآنية المتأتَّى بها في البيوت للموصي بالمحلّ فهو للموصى له إذا وسعه الثلث؛ وقيل: «الدنيا كلّها متاع». وله كلّ ما للموصي من نخل وأرض وحبٍّ وعبيد وحيوان وغير ذلك، واختاره عزَّان؛ وكذا إن قال: بما في داره أو بيته من متاع، وهو عند أبي عبد الله آنية البيت.