التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٢٧

أقرَّ له به؛ فإن كان له نصفه فأقرّ أنّ له نصفه(1) لم يكن له منه شيء حتَّى يقول: من مائي؛ فإن كان له ثلثا اليوم فأقرّ أنّ له ثلث نصفه ولم يقل: من مائي فله سدس اليوم منه، لأنَّه إنّما ينظر إلى جملة ما في اليوم لغيره، فيلقي عنه ما أقرّ به ولا يثبت عليه ما فوق ذلك.

فصل

إن أوصى مريض لزيد بأرض وبها زرع، فقيل: إن أدرك يوم موته فهو لوارثه إلاّ إن قال: إنَّه لزيد، وإلاَّ تبعها، واختار أبو سعيد أنَّه تابع لها ولو أدرك.

ومن أوصى لأقاربه بعشرة أجربة برٍّ أو لم يسمّ نوعه؛ فإن كان له زراعة برٍّ أخرج الوصيّ منها ما شاء من الأصناف، وإلاَّ اشترى لهم وسطا، ولا يقصد حيفا على أحد؛ وإن سمّى صنفًا منه أخرج وسطا منه من زراعة الموصي أو بشراء.

(1) () - ب: «نصف».