الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٣١الباب الخامس والأربعون
في الوصيَّة بما يكون في غيره من جنسه أو من غيره
أبو الحواري: من أوصى لزيد بهذا الجراب الهروي أعطيته الجراب وما فيه؛ وإن قال: ببرٍّ في جواليق فله البر دونها؛ وإن قال: بسيف كان له وجفنه وحليته، وقال غيره: إنّما له النّصل وما حمل، والحلية على القائم بما حمل السّيف، والغمد وما حمل ليس منه؛ وإن أوصى له بسرج كان له وما حمل من متاعه؛ وإن قال: بقبّة كانت له باللبود؛ وإن قال: بحجلة فله الكسوة دون العيدان؛ وإن قال: بسلّة زعفران كان له دونها؛ وإن قال: بهذا العسل وهو في زقّ كان له دون الزّق؛ وكذا مثله؛ وقيل: له الزقّ والسّلة والجواليق وما فيهنّ إن قال: بزقّ هذا العسل وجواليق هذا البرّ وسلَّة هذا الزّعفران؛ وإن قال: بهذه السّلة أو الجواليق، أو بهذا الزّق أو الجراب أو الصّندوق كان له ذلك وما فيه لا في البيت، إلاّ إن قال: بما فيه كما مرّ؛ وإن قال: بزقّ هذا العسل وكيس هذه الدّراهم ونحوهما كان له وما فيه أيضا من الثّلث في الوصيَّة، ومن الكلّ في الإقرار.
ومن أقرَّ لوارث أو غيره بفاتية له في بيت فلان ولا يشهد الشّهود على عينها فله الموجودة في بيت فلان إن لم يوجد فيه غيرها للمقرّ؛ وإن أقرَّ له بالفاتية التي له ولم يقل: بما فيها فلا يثبت له ما فيها؛ وإن قال: وما فيها كانا له معا.
ومن أوصى لفلان بكسوته فله ما صدق عليه اسمها، ولو لم يكن على جسده؛ وكذا في سلاحه ولو من خشب.