الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٣٧الباب الثامن والأربعون
في الوصيَّة والإقرار بمثل نصيب أحد بنيه
فمن أوصى لابن أخيه به وقد ترك امرأته وثلاثة، ففريضة من أحد وثلاثين لأنَّها أوَّلاً من أربعة وعشرين؛ وكذا إن أوصت ذات زوج بذلك ولها ثلاثة ففريضتها أوَّلاً من ستّة عشر فتنقسم(1) من عشرين.
ومن ترك بنتين أو أختين ــ قال عزَّان ــ وأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحداهنّ فمات ولم يبيّن، فقيل: له أقلُّ الأنصباء؛ وقيل: نصفه ونصف الأكثر فله ربع المال.
ومن ترك خمسة وأوصى لزيد بمثل أحدهم ولعمرو بثلث الباقي من الثلث ففريضة من أحد وخمسين، فثلثها سبعة عشر. ولينظر بيان هذا الباب في فرائض الشيخ إسماعيل.
(1) () - ب: «فتقسَّم».
٢٬٦٧٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.