الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٤٢الباب الحادي والخمسون
في الوصيَّة للشذا(1) والشراة
أبو الحسن: من أوصى بشيء لشذاء المسلمين وهي المراكب والسفن للبحر أو قال: لها كذا جعل في سبيلهم إن لم يكن لهم شذاء؛ فإن عنى به الجهاد جعل فيه إذا خرجوا إليه، وإلاَّ فرِّق على فقرائهم.
وثبت ما للشذا(2) إن كانت يسار فيها بالعدل وإلاَّ وقف إلى قيامه أو يخرج فيها قائم به. ومنع أبو سعيد جعله في غير ما أوصى به.
ووصيَّة الشراة ثابتة في كل عصر؛ فإن مات الموصي لهم في زمانهم، وإلاَّ انتظر بوصيَّتهم إلى خروجهم.
وتدفع إلى الإمام لا إلى الفقراء، ويعلم أنَّها للشراة. وقال أبو سعيد: إن لم يحدَّ فيها حدًّا، ولم يوجد منهم قائم بالعدل أعطيت فقراء المسلمين لأنَّهم من الشراة وهم الفقراء والأغنياء.
٢٬٦٧٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.