التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٤٦

وكفن وسرير وحمله وحفر وغير ذلك.

وإن فقد من يقبره استؤجر عليه من ماله من يجهزه. وفي كونه من الكلِّ أو من الثلث قولان، واختير الأوَّل كما مرَّ.

ودخل فيما للموتى الأغنياء والذكور والأحرار ومقابلوهم وأهل الذمَّة أيضا.

ولا تستعمل مساحي القبور لغيرها ولا قربها لشرب. وقد مرَّ أنَّ الموصى له إذا مات قبل الموصي رجع ما أوصى له به إلى وارثه بخلاف الإقرار فإنَّه لوارث الموصى له به؛ وإن مات بعد الموصي ولم يقبض ما أوصى له به في حياته فهو لوارثه(1) إن وجد، وإلاَّ فكمال لا يعرف له ربٌّ؛ وقيل: يبحث عن معرفة وارثه سنة من حيث يرجى دركها؛ فإن عرف وإلاَّ فرق؛ وقيل: إنَّه مال حشري مؤبَّد حتَّى يصحَّ له وارث يدفع إليه، وإلاَّ فهو بحاله.

(1) () - ب: سقط: «وإن مات بعد الموصي ولم يقبض ما أوصى له به في حياته فهو لوارثه».