التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٤٨

كان أبوه معها فجاءت به لستَّة أو أكثر؛ وقيل: إن اجتنبها وأشهد على ترك وطئها جازت له إن أتت به لأقلَّ من سنتين؛ وقيل: إن ولدته لتسعة أو أقلَّ جازت له.

وروى غسان أنَّ موصيَّة في مرضها قالت: يوم أموت فلِما في بطن أختي ذكرا أو أنثى ثلث مالي فصحَّت منه وأسقطت أختها، ثمَّ حملت أيضًا وماتت وأختها حامل فأتمَّ سعيد الوصيَّة لمَّا حملت لقولها: يوم أموت فلِما في بطنها ذلك.

ومن أوصى لأولاد فلان بكذا من ماله وامرأته حامل فإذا وضعت لستَّة من موت الموصي أو لأكثر فلا يدخل ولدها مع إخوته فيه ودخل إن وضعته لأقلَّ منها.

وجازت الوصيَّة لولد الولد إن لم يكن وارثا. والإيصاء للحمل أن يقول: قد أوصيت بكذا وكذا لحمل فلانة بنت فلان الذي هو في بطنها.