الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠كانت بينهما كما مرَّ؛ وكذا إن قال: لبني أخيه ثمَّ عيَّن أحدهم ونسي فبينهم في الحكم؛ وإن قال: لبني فلان وبني فلان وبعضهم أكثر عددا فعلى عددهم؛ وقيل: لكلِّ قوم نصف؛ وإن قال: كذلك ولفلان فالنصف له والنصف للأوَّلين؛ وإن قال: لبني فلان وبني فلان ولبني فلان ولبني فلان فالنصف بين الأولين والنصف بين الأخيرين وإن قال: لبني فلان وبني فلان وبني فلان فعلى عددهم؛ وإن قال لفلان ولبني فلان فعليه أيضا على المختار؛ وقيل: لفلان النصف ولبني فلان النصف؛ وإن قال: ثلث مالي لفلان وفلان وللفقراء فأثلاثًا؛ وعند أبي سعيد النصف لهم والنصف بين فلانين؛ فإن أوصى لبني أخيه ولبني فلان بثلث ماله فالنظر إلى عددهم يوم موته لا إيصائه؛ ومن مات منهم قبله رجع منابه إلى وارث الموصي؛ وقيل: إن أوصى لبني فلان وهم عشرة بثلث ماله فلم يمت حتَّى مات منهم تسعة فللباقي منهم عشره.
وإن أوصى لبني فلان(1) فلا يدخل معهم ولد الولد، إلاَّ إن كانوا مِمَّن ينسبون إليه وهو فلان جدٌّ أو قد توفي فيكون لمن ينسب إليه معا؛ وإن صار كهيئة الفخذ والقبيلة فللبطن الأعلى والأسفل معا. وإن قال: غلَّتي لآل بني فلان ولآل فلان فعلى عددهم إن كانوا يحصون، وإلاَّ بطلت الوصيَّة؛ وقال أبوسعيد: يعطى من قدر عليه كالوصيَّة للفقراء ولا يحصون؛ وإن قال: لبني فلان صغارهم وكبارهم ونسائهم ووجد بنو بنيهم ونسولهم لا أحد منهم، قال أبو عبد الله: إذا لم يصب له أولاد فليس لبنيهم شيء.
وإن أوصى لبني فلان فالإناث فيه كالذكور. وإن قال لولده دخل فيه ولد ولده الذي ينسب إليه ولو أنثى لأولادها؛ وإن قال: لبني بنيه ولم يوجد له إلاَّ بنات فلا شيء لهنَّ إلاَّ إن قال: لأولاده؛ وإن قال لإخوته ومعه أشقَّاء وإخوة لأب وإخوة لأمٍّ، فقيل: بين الكلِّ سواء؛ وقيل: للأشقَّاء الثلثان وللفريقين الثلث بينهم؛ وإن قال: لولد فلان دخل فيه من ولد وقبل القسمة؛ فإن كان له بنات وبنو ابن فلهنَّ دونهم، لأنَّه
(1) () - ب: + «فلان».