التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٥١

لولد الصلب ولو واحدا إن وجد، وإلاَّ فلولد الابن، والأنثى فيه كالذكر؛ وقال هاشم: إن قال لبني فلان أو لولده فسيَّان عندي، وهو رأي محبوب أيضًا.

وإن قال: لبني فلان وهم قبيلة لا تحصى، فقيل: بطلت الوصيَّة كما مرَّ، لأنَّه لا يعلم نصيب كلٍّ؛ وقيل: لا، ويعطي الأقرب منهم مِمَّن قدر عليه. وإن قال: لفلان ولفلان أو بينهم فمات ثمَّ أحدهما فبين الحي ووارث الميِّت؛ وإن مات قبل الموصي وبعد الوصيَّة فنصفها للحيِّ وردَّ الآخر لوارث الموصي كما مرَّ؛ وإن قال: لفلان وفلان وأحدهما ميِّت فالكلُّ للحيِّ؛ وقيل: النصف فقط، والآخر مردود أيضًا؛ وإن قال: لفلان ولعمَّته فأثلاثا؛ وقيل: [449] سواء؛ وإن قال: لفلان وللمساكين فأنصافا؛ وكذا له وللحاجِّ؛ وإن قال: لبني فلان وهم أربعة فمات أحدهم وولد له ثمَّ مات الموصي فللولد مناب أبيه؛ وقيل: إن مات بعد الموصي فكذلك، وإلاَّ فللباقين فقط؛ وقيل: لهم ثلاثة أرباع والربع راجع إلى وارث الموصي؛ وإن قال: لمن أعتقهم ثمَّ مات بعضهم وأعتق بعد الإيصاء بعضا ثمَّ مات هو دخل الأخير مع الأوَّلين؛ وإن قال: لموالي وله موال أعتقهم وموال أعتقوه بطلت الوصيَّة للجهل.

فصل

من أوصى لزيد وبنيه بكذا فوجد بنوه عشرة فقيل: هو على أحد عشر؛ وقيل: لزيد نصفه ولبنيه نصفه سواء؛ وكذا إن قال: له ولهم؛ وإن قال لزيد وللفقراء فأنصافا؛ وإن قال: لزيد وعمر ولخالد وبكر وجعفر ولعزَّان وعثمان ولسعيد فأرباعا؛ وإن قال(1): لزيد وعمر ولجعفر وخالد ولبكر وحفص وسليمان ولسعيد ولهاشم ولمحمَّد فأسداسا؛ وإن قال: لزيد وعمر ولعبد الله وخالد وبكر ولإبراهيم وأحمد وموسى وعيسى فأثلاثا.

(1) () - ب: - «قال».