التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٥٢

وإن قال لبنات فلان فلم توجد له أنثى ردَّت الوصيَّة كما مرَّ. وإن قال لبني أخيه فلان ولبني أخيه فلان فنصفان؛ وكذا لأخيه فلان ولبني أخيه فلان. ورأى هاشم في موص لفلان وبنيه من أقاربه بمائة خصَّهم بها وأوصى لأقاربه أيضًا، أنَّ للأب سهمين ولكلٍّ من بنيه سهما؛ وقيل: على الرؤوس؛ وقيل: أنصافا؛ وإن لم يصحَّ لأحد من الأقارب وصيَّة غيرهم قسمت عليهم قسمة الخاصِّ لا وصيَّة الأقربين.

وإن أوصى لبني أخيه بمائة وقد كتب الوضع كذلك بلا نقط لفوقانيَّة أو سفلانيَّة وله بنوا أخ وبنو أخت، ولا يدرى لأيِّهما أوصى ولا بيِّنة، ردَّت لوارثه.

وإن أوصى لفلان بكذا بوصيَّة أو وكَّله بوكالة ثمَّ شهد عدلان أنَّهما لا يعلمان في البلد فلان بن فلان إلاَّ هذا جازت له؛ وإن نسبه إلى ثالث وفيه مواطئه في اسمه واسم أبيه لا في جدِّه فصحَّ أن ليس فيه إلاَّ هو جازت له أيضًا؛ وإن نسبه إلى صفة يعرف بها ولا يعلمان في البلد فلان بن فلان عليها إلاَّ هذا فكذلك.