التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٥٥

فقراء لاستحقاقهم إيَّاها من جهتين، ولهم أن يأخذوا أيضا من الأيمان وغيرها ممَّا يدخل فيه الفقراء كما مرَّ.

ومن أوصى لولده بنخلة فأكلها على إخوته وهم سكوت لا مجيزون ولا منكرون حتَّى مات أو ماتوا فطلب ورثتهم فإنَّهم يدركون، لبطلان الأوَّل وأثم الأب في فعله وعلى الآكل ردّ الغلَّة لإخوته بالحصص.

ومن أشهدت بمالها لزوجها على الإقرار جاز له وثبت، لا إن كان على الوصيَّة. أبو الحواري: من قال عند موته: منزلي لزوجتي وبنتي إلاَّ إن أحدثت حدثا فلا يثبت إلاَّ إن سماه، فما لم تحدثه فكما قال، وتقسمانه على الرؤوس لا على الإرث.

ومن أراد أن يحسن إلى زوجته وأبى أن يعطيها شيئًا في حياته وأراد أن يكافئها به بإحسانها إليه أشهد أنَّه إذا حدث به موت أو متى حدث به أو متى أو إن أو إذا مات فموضع كذا من ماله لها، فقيل: إنَّه يخرج(1) كالوصيَّة فلا يثبت لها؛ وقيل: يقوم مقام الإقرار ويثبت لها.

(1) () - ب: «يخرج أنَّه».