الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٦٠قال أبو عليٍّ: إملاك العبيد(1) ثلاثة أوجه: ما اكتسبه فلسيِّده اتِّفاقا، وما ورثه فموقوف حتَّى يباع فيشترى به أو يعتق فيسلَّم إليه؛ فإن مات قبل ذلك رجع إلى وارث الميِّت لا إلى سيِّده اتِّفاقا أيضًا، وما أقرَّ به أحد له وصار إليه بإقرار أو عطية أو وصيَّة، فقيل: إنَّه له ولا يسع ربَّه أخذه؛ وقيل: إنَّه له ويسع مولاه أخذه؛ وقيل: إن قد دفع إليه؛ وإن كثر اشتري به، وهذا حاصل ما مرَّ.
(1) () - ب: «العبد».
٢٬٦٩٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.