الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٦٣اثنين جاز له إن رءاه أهلا لذلك ولم يرد به محاباة ولا إيثارًا ولا غرم عليه.
ومن أقرَّ لأهل قرية كذا بكذا ثبت عليه لجميعهم.
ومن قال: ماله صدقة على أهل البصرة لم يلزمه شيء.
أبو سعيد: من أوصى بكذا للفقراء جاز أن يعطى واحدا(1)؛ وقيل: اثنين؛ وقيل: ثلاثة فأكثر؛ وإن قال: لفقراء فلا يجزي أقلُّ من ثلاثة، ووجهه ظاهر لمن أتقن الأصول.
(1) () -كذا في النسختين والصواب: «أن يعطَى واحدٌ» أو «أن يعطِيَ واحدًا».
٢٬٧٠٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.