التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٦٣

اثنين جاز له إن رءاه أهلا لذلك ولم يرد به محاباة ولا إيثارًا ولا غرم عليه.

ومن أقرَّ لأهل قرية كذا بكذا ثبت عليه لجميعهم.

ومن قال: ماله صدقة على أهل البصرة لم يلزمه شيء.

أبو سعيد: من أوصى بكذا للفقراء جاز أن يعطى واحدا(1)؛ وقيل: اثنين؛ وقيل: ثلاثة فأكثر؛ وإن قال: لفقراء فلا يجزي أقلُّ من ثلاثة، ووجهه ظاهر لمن أتقن الأصول.

(1) () -كذا في النسختين والصواب: «أن يعطَى واحدٌ» أو «أن يعطِيَ واحدًا».