الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٦٨حياته(1)، والمختار منعه ولا يأثم تاركها ناسيًا.
ومن ترك محيطا بماله وأوصى لأقاربه فأجاز له ذلك غرماؤه وطلب وارثه أن يدخل فيه، فقيل: له ذلك؛ وقيل: لا، واختار خميس كما مرَّ أنَّهم إن أجازوه من مالهم للأقارب فلا يشاركهم فيه الوارث؛ وإن أجازوه للميِّت ورث منه ثلثيه وثلثه لهم وله أن يوصي لبعضهم بدراهم ولآخرين بجزء من ماله بلا مجاوزة الثلث؛ وإن أوصى لهم ــ وإن بأقلَّ ــ فقد أدَّى اللازم إذ لا حدَّ في ذلك ونحبُّ التفضيل فيهم الأقرب فالأقرب ولو غنيا؛ وإن رأى الأبعد أفضل وأحوج فله أن يفضله على الأقرب إن أشغله بشيء.
(1) () - ب: - «في حياته».
٢٬٧٠٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.