التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٧٠

وأمِّه وورثته الذين من أرحامه كأبيه وولده إلاَّ الزوجين؛ فإن كانا من الرابع فمن أرحامه، وإلاَّ فلا شيء لهما وتقسم بالسويَّة، ويدفع مناب العبد لسيِّده.

وإن قال: أوصيت لكلِّ رحم لي بكذا فكوصيَّة الأقربين الأقرب فالأقرب؛ وإن قال لكلٍّ من أرحامي درهم فلكل ما ولده جدُّ أبيه وجدُّ أمِّه درهم ولا شيء فيها للوارث ولا لمن ولد بعد إيصائه؛ وإن قال: لكلِّ واحد منهم بمائة كان ذلك لكلِّ رجل منهم إن وسعه الثلث، وفيه نظر؛ وإن قال بمائة لكلِّ رجل منهم فالمائة بين رجالهم، وفيه بحث أيضًا؛ وإن قال: لرجالهم بمائة أو بها لهم قسمت بينهم قسم الوصيَّة؛ وإن قال: لكلِّ نفس منهم بدرهم دخل فيه النساء والصغار أيضًا؛ وإن قال لكلِّ امرأة منهم خصَّت بالنساء؛ وإن قال لكلِّ جارية أو غلام خصَّت بهما سواء؛ وإن قال: لكلِّ صبيٍّ شمل الصبيَّة؛ وإن أوصى لكلِّ رجل من أقاربه بدرهم فلم يوجد من أقربيه إلاَّ رجل ووجد صبيَّان ونساء أقرب منه؛ فإن قسم فنالَ الرجلَ منه دانقٌ كان الدرهم كلُّه له، وإلاَّ فله ثلثه وثلثاه لأقربيه منه.