الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٧٣ومن أوصى لأقربيه بوصيَّة وفيهنَّ غائب لا يدرى(1) مكانه فلا يحبس له مناله منها؛ وقيل: إذا رجي رجوعه وعرف مكانه حبس له إلى أن يرجع أو يبعث إليه إن أمكن؛ وقيل: لا شيء له إذا قطع البحر. فمن يرى أنَّ عمان والبحرين مصر واحد حبس للغائب من عمان في البحرين منابه من وصيَّة الأقرب؛ ومن يراهما مصرين فلا يحبسه له.
(1) () - ب: «يدر».
٢٬٧١٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.