الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٧٦نصفه؛ وقيل: إلى دانقين؛ وقيل: إلى أربعة؛ وقيل: إلى درهم وأنَّه لا يعطي الواحد أقلَّ منه.
ثمَّ اختلفوا فيما يفضل يبد القاسم ممَّا لا يبلغ قدر ما يخصُّ الوحد أو ما لا تستوي قسمته، فقيل: هو لأشدِّهم قرابة وأحوجهم إليه؛ وقيل: يرجح به الميزان ليفضي إلى كلٍّ؛ وقيل: يقسم على كلٍّ بقدر منابه إلاَّ إن تراضوا؛ فإن كان فيهم غائب أو نحوه اشتري به ما ينقسم عليهم كخبز؛ وقيل: يدفع إلى من لم تنله الوصيَّة؛ وقيل: لا يجعل إلاَّ فيمن تناله؛ وقيل: لأضعفهم مِمَّن لم تنله.
٢٬٧١٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.