التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٨١

فاذا فهمت هذا فقل لكلٍّ من ابن الابن وبنت البنت اثنان وثلاثون سهما فلهما ضعفها وللأخ والأخت نصفه وهو اثنان وثلاثون لكلٍّ ستَّة عشر ولكلٍّ من ابنيهما ثمانية وللعمِّ نصفها ولكلٍّ من ابنه والخال سهمان ولكلٍّ من بنيه سهم.

وإن أردت بالأبعد فتعطي لكلٍّ من ابني الخال سهما ثمَّ له ولابن العمِّ سهمين ثمَّ له أربعة ثمَّ لكلٍّ من بني الإخوة ثمانية ثمَّ لكلًّ من أخ وأخت ستَّة عشر ثمَّ لكلٍّ من بني البنين اثنين وثلاثين. فإن نقص من الوصيَّة ثلث الدرهم سقط ابنا الخال وابن العمِّ ورجعت إلى الباقين مِمَّن هم أعلى منهم.

وإن زادت أدخلت الأبعد حتَّى لا يصل لكلٍّ سدس الدرهم؛ وإن نقصت رجعت إلى التي هي أقرب إلى الميِّت؛ وإن كثرت وقلَّ الأقربون ولم يصحَّ له أحد منهم غير من حضر ضوعفت عليهم.

وإن أوصى لأقربيه بألف ولم يصحَّ له إلاَّ واحد فهي له ولو كان لا ينال كلاًّ(1) من ورثة [457] الموصي قدر ما يناله؛ وإن كان أقربوه مائة في درجة وأوصى لهم بدرهم أو اقلَّ كان بينهم سواء.

فصل

اختلف في الأعمام والأخوال، فقيل: إذا اجتمعوا فللأعمام ثلثان وللأخوال ثلث ولو كان عمّ ومائة خال كعكسه لكان كذلك؛ وقيل: إذا اجتمع الأخوال والخالات والأعمام والعمّات في درجة أخذ الخال والخالة نصف ما للعمّ والعمّة؛ وقيل: هم درجة ولهما نصفان إن استوى عددهم، وليست كالميراث فإذا عدم أحد الفريقين، فقيل: تدفع إلى من وجد منهما حصَّته ورجعت حصَّة المعدوم في الجملة؛ وقيل: يسقط المعدوم حصَّة الموجود لاشتراكهما في الدرجة؛ وقيل: إذا عدم الأعمام رفع بنوهم إلى درجتهم؛ وقيل: يأخذ ابن العم كالخال لأنَّه في درجة أبيه ولأنَّه يساوي الخال في

(1) () - ب: «كل».