التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ١٨٢

الحصَّة في وجود أبيه وعدمه، وعليه العمل؛ وقيل: لأخوال الأب وأعمامه ضعف ما لأخوال الأمِّ وأعمامها(1)، ولأعمامهما ضعف ما لأخوالهما؛ وقيل: أخوالهما كأعمامهما سواء ويكون لمن كان من قبل الأب ضعف ما لمن كان من الأمِّ؛ وقيل: لابن العمّ مع الخال ضعف ما له؛ وكذا للعمّ مع ابن الخال ولعمّ الأب كنصف ما لواحد من نسول بني عمّ الميِّت، ولخال الأب كنصف ما لآخر واحد من بنيه؛ وكذا عمّ الأمِّ وخالها.

أبو المؤثر: إن كان لموص خال وابن عمّ فسيَّان؛ وإن بلغ سهم الخال دانقا لا مناب ابن العم سقط هو لا الخال؛ وكذا ابن خال وابن ابن عمّ فسيَّان، ولا يسقط بسقوط ابن ابن العمّ؛ وإن كان خال(2) وابنه وابن ابنه، فللخال سهم ولابنه نصفه ولابنه ربعه؛ وكذا الأعمام وبنوهم؛ وكذا إن كان له عمّ وابن خال فللعمّ سهم ولابن الخال نصفه؛ فإن بلغ دانقا سقط وأخذ العمّ وعلى هذا يقاس النسول.

(1) () - ب: «لأعمام الأمِّ وأخوالها».

(2) () - ب: «خاله».