الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ١٩٥وعن عمر: من أوصى بوصيَّتين فالأخيرة أملك.
ومن وجدت له مختلفتان وفي كلٍّ منهما أنَّه قد نقض غيرها عمل بهما معا؛ وإن أُرِّخت(1) إحداهما فقط عمل بها.
ومن أوصى في صحَّته أو مرضه ثمَّ مرض وأوصى بأخرى وفيها موافق وزائد وناقص وقال: أنفذوا عنِّي الأولى فإنَّه يؤخذ بالأخيرة إلاَّ إن كان في الأولى ما ليس فيها وكان في مرض واحد فإنَّه يؤخذ بما فيها إن لم يكن في الأخيرة؛ وإن كانت وصيَّة أعقبتها صحَّة فهي منتقضة؛ وقيل: إن كانت في الصحَّة أو في مرض متَّحد ولم ينقض إحداهما عمل بهما في الوصايا وبالأكثر في الإقرار ولو رجع عنه؛ وقيل: بالأخيرة فيها إلاَّ إن كان في الأولى منها ما ليس في الأخيرة؛ وإن أثبتهما أخرجتا من الثلث والحقوق اللازمة من الكلِّ؛ وقيل: يؤخذ بالأكثر في الحقوق والوصايا؛ وقيل: بالأكثر في الإقرار وبالأخيرة في الوصايا كما مرَّ؛ وقيل: يؤخذ بالزائد ويطرح عنه الناقص.
(1) () - في النسختين: «ورِّخت». واخترنا إثباته على المعتاد من الاستعمال.