التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠

ومن ولد ــ قال عزَّان ــ[462] في قرية وتزوَّج في أخرى ويعتقب السكن فيهما وأوصى بدراهم للفقراء فأيُّهما فرِّقت فيها أجزاه، ولا ضمان إن فرقت في غيرهما، والأحسن في التي هي مسكنه ووطنه.

وفي الأثر: ومن ينزل بلدين ويتمُّ فيهما ومات في أحدهما وقد أوصى لذلك ولأيمانه جاز أن يقسم بينهما أو يفرَّق في الذي مات فيه أو في غيرهما.

ومن أوصى لذلك فرِّق في التي فيها مقامه ولو مات بغيرها، ونحبُّ أن يبدأ بجيرانه ولو فرِّق عنه في غير قريته أجزاه. ومن أوصى بكفَّارات فلوصيِّه أن يفرِّقها عنه في غير بلده؛ وإن كان الأحسن فيه.