الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢١٢ومن أوصى إلى رجل(1) في محدود من ماله أو فيه فمنعه الوارث منه أو من الوصيَّة بحقّ أو باطل ولم يقصِّر لم يلزمه إلاّ الإيصاء بذلك في مال الميِّت؛ وإن قصّر فيها وقد قدر على إنفاذها حتَّى عجز عنه ومنع، فقيل: يضمن؛ وقيل: أساء؛ واختير أنَّه إذا كان على نيّته حتَّى حيل دونه وعجز لزمه الاستغفار لا الضمان، ما لم يقصد تعطيلا وتضييعا واستخفافا وتهاونا عند الإمكان.
(1) () - ب: «لرجل».
٢٬٧٤٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.