الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢١٦اقترض على هذا فلا عليه. وكذا المحتسب؛ وقيل: له أخذ الأجر على عمله في ماله كمثله فيه ونحبُّ له أن يستعفف عن(1) ذلك إن كان غنيا. وإن أكل منه بسرا أو رطبا أو نحوهما إذا حضر فيه فلا عليه، ويستحلف ــ قيل ــ وصيّه ووكيله له على الدين ونحوه ولا يعجل بيمين في أصل إلى بلوغه إلاَّ إن خاف بطلان حقّه فيستحلف له عليه، فإذا بلغ فأقام بيِّنة به كان له، وأمَّا اليمين فليس له غير الأولى، ولا يراها له بعض، كما لا يراها عليه.
(1) () - ب: «على».
٢٬٧٥٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.