التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٢١

حقّ، أعني ما باعه بغيره، فإن استثنى على أثرها متّصلا أجزاه ولا ينفعه هذا الاستثناء في نفسه إن لم يحرّك به لسانه سرًّا، ولا يحنث إن كان محقّا؛ وإن حلفه قطعا وكان محقًّا وجهل أن يستثني بلسانه كذلك حنث، لأنَّه باع مالهم، وعليه مرسلة لا إثم؛ وقيل: مغلّظة، واختير الأوَّل.

ومن لم يجعل لوصيّه أن يخاصم في ماله فالوارث أولى منه في المحاكمة إلاّ إن كان يتيما، أو لا يفي المال الوصايا والحقوق وطلبها الغرماء فله أن يطلبها ويحكم له بقبضها مِمَّن عليهم للميِّت حقوق وليس له أن يحلف عليها وإن حلف لم تنقطع حجّة الوارث إن كان غائبا أو يتيما.