الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣ومن عليه زكاة أو دين فباع على الفقراء متاعا من ماله بدراهم ثمَّ جعلها لهم ممّا عليه فلا يجوز ذلك له ولا يتخلّص به منه. وكان الأشعث(1) بن قيس يعطي في الوصايا عروضا بدراهم، على ما قال أبو المؤثر. فلمّا وصل إلى أبي الحواري(2) أمره أن يردّ ذلك، ووصل إليه الأشعث وذكر له قول أبي المؤثر فلم يقبله وعنده أنّ الأشعث قَبل قول أبي الحواري.
(1) () - في النسختين: «الأشعت». بتاء مثنَّاة، وقد أثبتناه بثاء مثلَّثة على ما اشتهر به.
(2) () - ب: «وصل أبا الحواري».
٢٬٧٦٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.