الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦الوارث في فدائها وفي تركها وإنَّما له الخيار في الموصى به في الدين وفضلته منه للوارث والنقض عليه؛ وإن أقرَّ دينه في معين بخصوصه فلا خيار له فيه ولا فداء إن أبهم الدين وعين ثبت له الخيار.
٢٬٧٦٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.