التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء السادس عشر

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

الوارث في فدائها وفي تركها وإنَّما له الخيار في الموصى به في الدين وفضلته منه للوارث والنقض عليه؛ وإن أقرَّ دينه في معين بخصوصه فلا خيار له فيه ولا فداء إن أبهم الدين وعين ثبت له الخيار.