الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥وصيَّته في معين يبيعه وينفذه فيها ويسعه الثلث ثبت(1) بيعه ولو احتجّ عليه، إلاّ إن باعه بغبن فاحش.
وليس له أن يبيع من المال وينفق اليتامى حتَّى يعلم أنَّه يفضل لهم منه(2) ذلك، وإلاَّ فليس لهم ذلك، والميِّت أحقّ بماله. وإن انحطّ سعر المال بعد أن أطعمهم من ثمنه وكساهم أو احتاج فلا آمن عليه ضمان ذلك.
٢٬٧٧٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.