الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٠الموصي في الخروج بحجّته ولم يحجر عليه فلا يخرج بها إلاّ بإذن الوارث وأرجو أنَّ فيه خلافا. ولا يعطيها غير ثقة أو أمين إن قال له: أعطها من شئت، ولا نحبّ له تأخيرها بعد القدرة إن قال له: أخرجها متى شئت. وإن أخَّرها بعدها حتَّى تلف المال فلا نلزمه ضمانه مع قوله ذلك.
٢٬٧٧٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.