الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢ومن مات ولم يوص بقضاء ما عليه وله على رجل حقّ، فقيل: ليس له أن يقضيه عنه ممّا عليه إلاّ بإذن وارثه وإلاَّ ضمن(1)، وبعض رخّص له فيه ويبرأ بذلك، وبه قال ابن روح.
وفي الأثر: ومن أوصى بحقّ عليه لرجل ووكَّل في قضائه وله على رجل حقّ يطلبه به فلا يجوز له أن يقضي عنه صاحبه إلاّ برأي الوصي أو الوارث؛ فإن لم يكن له وكيل ولا وارث وأراد خلاص الميِّت رفع إلى الحاكم علم ما عليه له وطلب ماله عليه، فإن أمره أن يقضيه قضاه، وجاز له بعد الحجّة على الوارث؛ وإن دفع ما عليه للوكيل أو الوارث برئ؛ وإن عدم الحاكم ولم يعرف الوصيُّ ولا الوارث ففي تسليمه لمن له على الميِّت حقّ جواز ومنع.
ومن أوصى لرجل بشيء وأبى أن يقبضه وقال: إن لم يقبضه فبعوه وأعطوه ثمنه فله قبوله أو تركه، وكره له تركه إن كان مدينا، ونحبّ له أن ينفذه في دينه.
(1) () - ب: - «وإلاَّ ضمن».
٢٬٧٧٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.