الجزء السادس عشر
الجزء ٦ · صفحة ٢٥١ينفذهما؛ فإن لم يكن حاكم أشهد الميِّت(1) في كتابه أنّ ماله جعله في يده وقفا حتَّى يقضي وينفذ.
أبو سعيد: إن استغرقت الديون المال فلا وصيَّة إذا كانت لا تخرج من الثلث؛ وإن كان يبقى من المال شيء وكانت في ثلثه وثلثاه للوارث وهذا في حكم اللازم والجائز ومالا يسع في الأحكام فلا يسع في مثل هذا ولو لم يحكم به إذا صحّ عند الوارث وقامت عليه الحجَّة به.
(1) () - ب: «البيِّنة».
٢٬٧٨٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.